الشيخ محمد اليعقوبي

267

فقه الخلاف

ومنها : موثقة حنان بن سدير قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم يستنقع في الماء ؟ قال : لا بأس ولكن لا ينغمس ) « 1 » . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه ) « 2 » . ومنها : صحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم ) « 3 » . ومنها : صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال : ( سألتُ أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يدخل الصائم رأسه في الماء ؟ قال : لا ولا المحرم ) « 4 » . ومنها : رواية مثنى الحنّاط والحسن الصيقل قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم يرتمس في الماء ؟ قال : لا ولا المحرم ) « 5 » . ومنها : ما رواه الصدوق في كتاب الخصال قال : حدثنا محمد بن الحسن ( رضي الله عنه ) قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه محمد بن خالد البرقي بإسناد رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( خمسة أشياء تفطر الصائم : الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله ورسوله وعلى الأئمة عليهم السلام ) « 6 » . وتقريب الاستدلال بها يكون بعدة وجوه : 1 - إن العرف يفهم من الأمر بشيء مرتبط بعبادة أو معاملة شرطيته في الصحة ومن النهي تأثيره في الفساد ( ( بقرينة كون المقصد الأهم للشارع بيان الصحة والفساد ، حتى صار ذلك من تفاهم أهل العرف في خطاب المتعلق بعبادة

--> ( 1 و 2 و 3 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، باب 3 ، ح 6 ، 7 ، 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، كتاب الحج ، أبواب تروك الإحرام ، باب 58 ، ح 6 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، باب 3 ، ح 4 . ( 6 ) وسائل الشيعة : كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، باب 2 ، ح 6 .